أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 2012 م بإنشاء مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد

نشر في

قرار رقم 390 لسنة 2012 م بإنشاء مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 م.بشأن المعاقين ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 336 بتاريخ 2012/9/2 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز عام يسمى “مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للمركز بمدينة جالو، ويجوز إنشاء فروع له بالمدن أو المناطق الأخرى، وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 3

يتولى المركز القيام بما يلي:

  1. المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بتأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد.
  2. العمل على تقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي والتدريبي على كيفية التعامل مع الإعاقات في مجال اختصاص المركز على أسس علمية.
  3. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد حياتياً وتهيئة المناخ النفسي والاجتماعي لهم وعرضها على وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  4. توفير كافة اللوازم للبرامج والأنشطة المختلفة وإزالة كافة المعوقات أمام حالات العلاج الطبيعي والتوحد بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية يسهل اندماجهم كأعضاء فاعلين في المجتمع وتدريبهم على السلوك الاجتماعي المرغوب والمقبول في حياتهم الاجتماعية.
  5. متابعة الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال التأهيل وإعادة التأهيل للشرائح المستهدفة للمركز مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وربط علاقات التعاون الإيجابي معهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات المختصة.
  6. اقتراح الخطط والبرامج التي تتعلق بتبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بين المركز والجهات المناظرة له في الدولة، وإدخال المعلومات الحديثة بما يمكن من انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة ومتابعة تنفيذها في مجال اختصاص المركز وعرضها على وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  7. تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة في الدولة.
  8. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المراكز المماثلة والمختصة في مجال التأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. توعية المجتمع والعمل على الاكتشاف المبكر لجميع أنواع الإعاقات في مجال اختصاص المركز.

مادة 4

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 5

يختص مدير عام المركز بما يلي:

  1. رسم السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وذلك بمراعاة التشريعات النافذة وبما يكفل تحقيق أهداف المركز.
  2. تنفيذ قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل حالات العلاج الطبيعي والتوحد.
  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتأكد من تحقيق المستهدفات وتقويمها.
  4. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالمركز.
  5. إعداد مشروعات الميزانية العامة للمركز.
  6. اعتماد الحساب الختامي للمركز.
  7. اقتراح النقل داخل الميزانية من باب إلى آخر تبعاً لمقتضيات الحاجة ومصلحة العمل في حدود المبلغ المرصود والمعتمد بالخصوص على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. توقيع العقود المتعلقة بأنشطة المركز ومعاملاته مع الغير وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  9. إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه على وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  10. تنفيذ الميزانيات طبقاً للتشريعات النافذة.
  11. تولي صلات المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  12. الإشراف على العاملين بالمركز ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة.
  13. تشكيل اللجان الفنية والعلمية المتعلقة بنشاط عمل المركز.
  14. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز.
  15. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

  1. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاط المركز والخدمات الذي يؤديها للغير.
  3. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانوناً بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية.
  4. الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتقسيماتها الفرعية واختصاصاتها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على عرض من مدير عام المركز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة في ليبيا وفقاً للتشريعات النافذة تودع فيه أمواله.

مادة 9

يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 02 /ذو القعدة/ 1433 ه.
  • ميلادي 2012/9/19 م