Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء

نشر في

قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • بعد الاطلاع على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الإدارية للشركة العامة للكهرباء رقم ق.ت /167 المؤرخ في 1985.03.09 م.
  • وعلى كتاب إدارة القضایا رقم أ.ق/85/317/9 م المؤرخ في 1985.03.09 م.

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم. 

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وإدارة الشركة المذكورة.

مادة 3 

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إبراهيم الفقيه حسن.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة.
  • صدر في 4 مایو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.