قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وإدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً