أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر/1434 هـ.الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل/2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

  1. السيد/ العجيلي محمد أبو سديل عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.السيد/ حامد عبد السلام البغدادي عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
  2. السيد/ محمد عماري زايد عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
  3. السيدة/ نادية الراشد عمر عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
  4. السيد/ زيدان مصباح عبد الله عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
  5. السيد/ أحمد سالم بن صويد عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
  6. السيدة/ هدى عبد اللطيف البناني عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية
  7. السيد/ محمد علي عبد الله عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية
  8. السيد/ أمطير مفتاح محرحر عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية
  9. السيد/ أكرم علي الجنين عضو المؤتمر الوطني العام
  10. السيد/ فوزي رجب العقاب عضو المؤتمر الوطني العام
  11. السيد/ عبد المنعم فرج الوحيشي عضو المؤتمر الوطني العام
  12. السيد/ عبد المنعم حسين اليسير عضو المؤتمر الوطني العام
  13. السيد/ موسى فرج صالح عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

تتولى اللجنة دراسة وتقييم المقترح الخاص بإيفاد الشباب الليبيين المقدم من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص.

مادة 3

على اللجنة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار الانتهاء من أعمالها،وأن تقدم للمؤتمر الوطني العام تقريرا مفصلا يبين فيه نتائج ما توصلت إليه بيانا وافيا عن اقتراحاتها في هذا الصدد.

مادة 4

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 13/جمادى الآخر/1434هـ
  • الموافق: 23/أبريل/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.