قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 ديسمبر 2021
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الإطلاع:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخر/1434 هـ.الموافق للحادي والعشرين من شهر أبريل/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
- السيد/ العجيلي محمد أبو سديل عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.السيد/ حامد عبد السلام البغدادي عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
- السيد/ محمد عماري زايد عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
- السيدة/ نادية الراشد عمر عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
- السيد/ زيدان مصباح عبد الله عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
- السيد/ أحمد سالم بن صويد عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
- السيدة/ هدى عبد اللطيف البناني عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية
- السيد/ محمد علي عبد الله عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية
- السيد/ أمطير مفتاح محرحر عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التخطيط والمالية
- السيد/ أكرم علي الجنين عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد/ فوزي رجب العقاب عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد/ عبد المنعم فرج الوحيشي عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد/ عبد المنعم حسين اليسير عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد/ موسى فرج صالح عضو المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة وتقييم المقترح الخاص بإيفاد الشباب الليبيين المقدم من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص.
مادة 3
على اللجنة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار الانتهاء من أعمالها،وأن تقدم للمؤتمر الوطني العام تقريرا مفصلا يبين فيه نتائج ما توصلت إليه بيانا وافيا عن اقتراحاتها في هذا الصدد.
مادة 4
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 13/جمادى الآخر/1434هـ
- الموافق: 23/أبريل/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 611 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز إعداد القيادات الشابة وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2022 م بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية الشبابية
-
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي
-
قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة
-
قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب
-
قرار رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 11 لسنة 2018 م بشأن تكليف برئاسة لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 231 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب و الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة
-
قرار رقم 255 لسنة 2007 م بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة
-
قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
-
قرار رقم 77 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع الشباب والرياضة
-
المنظمة العالمية الداعمة للشباب الجماهيري النظام الأساسي
-
قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب
-
قانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية
اترك تعليقاً