أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2005 م بشأن تصحيح خطأ مادي

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2005 م بشأن تصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/11/22 ف.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 37 لسنة 2004 ف.بشأن قيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 37 لسنة 2005 ف.بشأن قيد محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

قررت مايلي: 

مادة 1

تصحح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 37 لسنة 2004 ف.المشار إليه أعلاه بحيث يكون قيد كل من الأخوين حسين أبو القاسم سعيد والعيساوي فرج العيساوي محرر عقود مساعد بدلاً من محرر عقود على النحو الآتي:

  1.  حسين أبو القاسم سعيد يونس – محرر عقود مساعد بمكتب عبدالسيد سعيد العيساوي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  2.  العيساوي محمد فرج العيساوي – محرر عقود مساعد بمكتب عبدالسيد سعيد العيساوي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

تصحح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 37 لسنة 2005 ف.المشار إليه أعلاه بحيث يكون قيد الأخت/ اميمة أحمد عمر أبو سالم محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بدلاً من محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل