قرار رقم 386 لسنة 2024 م بشأن منح منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته
مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
تصرف منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته، تعادل القيمة المالية التي كان يتقاضاها من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
المادة 2
يستحق المنحة المقررة بالمادة السابقة الأقارب من الدرجة الأولى الأب – الأم – الزوجة – الأبناء.
المادة 3
يبدأ نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.