أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل

نشر في

قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجنة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1003 لسنة 1991م بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون الآثار بالخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم 33 لسنة 1992م المؤرخة في 10 ذو القعدة 1401 و.ر الموافق 12 الماء 1992م.

قررت

مادة 1

تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ادارة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية وتختص بما يلي:

  1. توفير الحماية اللازمة للسواح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات الأثرية.
  2. حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق والمدارس والمعاهد وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  3. مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.
  4. تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يكون للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية مكاتب البلديات يصدر بتنظيمها وتحديد تبعيتها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 3

يلحق بالادارة العامة لحماية الاداب والمرافق السياحية والمكاتب التابعة لها عدد كاف من رجال الشرطة يصدر بتفريغهم للعمل قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 ذي الحجة 1401 و.ر
  • الموافق: 6 الصيف 1992م