أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

نشر في

قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 377 لسنة 2022 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 238 المؤرخ 2023/6/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12750 المؤرخ 2023/7/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.

قرو

مادة 1

يعتمد محضر ترسية لجنة العطاءات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروع تنفيذ مباني إدارية وتعليمية بجامعة بنغازي المرفق بهذا القرار ويؤذن للجهاز بالتعاقد على تنفيذه مع شركة الجودة الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة قدرها 186,243,444.399 مائة وستة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون دينارا وثلاثمائة وتسعة وتسعون درهم.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صادر بتاريخ:2023/7/2