أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

نشر في

قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 197 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير الجنوب.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، م رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء، بمهام رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب بالإضافة إلى مهامه السابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء