قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
23 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- رقم المُعَرِّف: 38-2022-DEC-PM
قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، أحمد الصديق على – رئيسا
- السيد، موسى الحسن عتيق – عضوا
- السيد، مصطفى محمد المانع – عضوا
- السيد، امحمد عبد الرحمن غولة – عضوا
- السيد، أحمد صالح الذيب – عضوا
- السيد، أحمد محمد الفيتوري – عضوا
- السيد، جمال النويصري اللموشي – عضوا ومقررا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار التواصل والتنسيق مع المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لغرض خلق فرص التعاون في مجال التجارة والإستثمار والإقتصاد عموما، و التمهيد والتحضير لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين الليبية والإماراتية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/23 ميلادي