أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/8/6 إفرنجي.

قررت مایلی:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الاخت / سليمة داوود على.
  2. الأخ / عوض بشير حسين النعمي.
  3. الأخ / عطية عبد الكريم محمد بلقاسم.
  4. الأخ / عبد العزيز محمد مصباح.
  5. الأخ / عبد النافع محمد عبد الله الشكماك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود