قرار رقم 38 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/8/6 إفرنجي.
قررت مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- الاخت / سليمة داوود على.
- الأخ / عوض بشير حسين النعمي.
- الأخ / عطية عبد الكريم محمد بلقاسم.
- الأخ / عبد العزيز محمد مصباح.
- الأخ / عبد النافع محمد عبد الله الشكماك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف على الأزهرى
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود