قرار رقم 38 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مایلی:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الاخت / سليمة داوود على.
  2. الأخ / عوض بشير حسين النعمي.
  3. الأخ / عطية عبد الكريم محمد بلقاسم.
  4. الأخ / عبد العزيز محمد مصباح.
  5. الأخ / عبد النافع محمد عبد الله الشكماك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly