أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 378 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا

28 مايو 2020

قرار رقم 378 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 206 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

تشكيل لجنة تحقيق

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:

  1.  عميد/ خالد التجاني مازن وكيل وزارة الداخلية – رئيساً.
  2.  مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد – عضواً.
  3.  مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد – عضواَ.

مهام اللجنة

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك،والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.

التزامات اللجنة 

مادة 3

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 5 شوال 1441 هجري
  • الموافق 28/ 05/ 2020 ميلادي