أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم  376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية 

نشر في

قرار رقم  376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  •  وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 888 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة شؤون المحاربين.
  • وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 190 المؤرخ في 2021/9/7 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11957 المؤرخ في 2021/9/12 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية إلى وزارة الشباب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء