قرار رقم  376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم  376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية إلى وزارة الشباب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly