أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 43، 64، 67 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها:

  1. الشركة اليونانية Spyro Nikas وعنوانها 2, Rue Armodiou Nea Agora Greece.
  2. الشركة اليونانية M. N. Broussalie وعنوانها 22, Rue Voulis, Athenes.
  3. الشركة اليونانية N. D. Bessioe وعنوانها 23, Rue Praxitelous, Athenes.
  4. الشركة اليونانية Theocharakis S.A. وعنوانها 13, Rue Chalkokondyli Athenes.
  5. الشركة الهندية Albert David Ltd. وعنوانها 15, Chittaranjan Av. Calcutta 13 India.
  6. الشركة الافريقية – جنوب افريقيا – Trans World Trade Agencies وعنوانها 5, Wadenhof Street Stellendosch South Africa.
  7. الشركة الإيرانية Iran payeh Co. Ltd. وعنوانها Seray Tachti-Saz Tehran.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.

  • صدر بطرابلس 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحضائري
  • وزير المالية