أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 37 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1373 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1428 م بشأن إنشاء جهاز التنشيط والاستثمار السياحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية المرقب رقم 25 لسنة 1373 و. ر. بشأن تشكيل لجنة لاختيار المواقع السياحية بالشعبية وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الثالث للعام 2005 ف.

قررت

مادة 1

يعتبر موقع مشروع الطويبية السياحي بمساحة 30 هكتار بالمؤتمر الشعبي الأساسي كعام من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الحدود والمعالم الموضحة بالرسم الفني المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتولى قطاع السياحة بالشعبية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1373/3/24 و. ر. 2005 مسيحي