قرار رقم 37 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 37 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية المرقب،

قررت

مادة 1

يعتبر موقع مشروع الطويبية السياحي بمساحة 30 هكتار بالمؤتمر الشعبي الأساسي كعام من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الحدود والمعالم الموضحة بالرسم الفني المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتولى قطاع السياحة بالشعبية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly