قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 27, 2023
-
الرقم:368
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى التقرير المقدم للسيد، رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
توقف عن العمل احتياطيا السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وتحال إلى التحقيق.
مادة 2
تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة، وزيرة العدل وعضوية:
- السيد، وزير الحكم المحلي.
- السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم لرئيس مجلس الوزراء فيما بخصوص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها للسيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
مادة 3
يكلف مؤقتا السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في، 11، صفر 1445 هجري
- الموافق 27/ 8/ 2023 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م.بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
-
قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته
اترك تعليقاً