أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم

 وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى المواصفات القياسية الليبية المعتمدة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة تلزم البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الاقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة، ويمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لهذا الغرض.

مادة 2

يشترط في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 3

تشكل في كل بلدية لجنة تسمى لجنة مراقبة المجازر تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الإصحاح البيئي ومكاتب الاقتصاد والتجارة تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأمكن بيع وتخزين اللحوم.

مادة 4

على كافة الجهات الضبطية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 29/ذي الحجة/1444ه
  • الموافق: 2023/7/17م