Skip to main content

قرار رقم 360 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 59 لسنة 2023 م بإنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

17 يوليو 2023

قرار رقم 360 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 59 لسنة 2023 م بإنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 59 لسنة 2023م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة إجدابيا رقم 19 – 29-50 المؤرخة في 2023/6/12.

قرر

مادة 1

يعدل نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 59 لسنة 2023م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا بحيث يكون على النحو الآتي:

تنشأ غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا ويكون مقرها الرئيسي مدينة إجدابيا واختصاصها المكاني إجدابيا – الزويتينة – سلطان – انتلات البيطان البريقة – مراده، جالو، أوجلة، إجخره، تازربو الكفرة، ربيانة خليج السدرة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 29/ذي الحجة/1444ه
  • الموافق: 2023/7/17م