قرار رقم 36 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
23 يوليو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يوليو 1961
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 36 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات رقم 20، 22، 33، 39 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها:
- الشركة التركية Elvasvili Moris Ve Salamons وعنوانها Topkapu Fazil Pasa Sokak No. 2 Istanbul.
- الشركة الهندية K. H. Hillel وعنوانها Amerchan Mansion Mayo Road Bombay I, India.
- الشركة الهندية Joseph N. Marshal. وعنوانها Jaiji Mansion Morewether Road Bombay I, India.
- الشركة الهندية Affif Brothers Et Co. وعنوانها Wanden House Sir P.M. Road Bombay I, India.
- الشركة الأمريكية New West Optical Co. وعنوانها 280, West 7th Street Los Angeles Calif. U.S.A.
- الشركة الأمريكية Utility Appliance Corp. of Los Angeles وعنوانها 8111, W. Vaverley Boulevard Los Angeles 48 Calif. U.S.A.
- الشركة الايطالية Fratelli Matz وعنوانها Via Morosini 12, Milano, Italia.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8ــ 1961.
- صدر بطرابلس في 23 يولية 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية