قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 14, 2023
-
الرقم:357
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 148 لسنة 2011م بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11809 المؤرخ في 2023/06/14م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة على كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية.
مادة 2
تلتزم الوزارات والقطاعات بتمكين المنتسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس وزراء
- حكومة الوحدة الوطنية
- تاريخ: 2023/06/24 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
اترك تعليقاً