أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة

14 يونيو 2023

قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 148 لسنة 2011م بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11809 المؤرخ في 2023/06/14م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

تتولى وزارة الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة على كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية.

مادة 2

تلتزم الوزارات والقطاعات بتمكين المنتسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها.

مادة 3

تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس وزراء
  • حكومة الوحدة الوطنية
  • تاريخ: 2023/06/24 م