أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

نشر في

قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • و على قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية.
  • و على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  •  و على قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي خلال شهر رمضان الكريم للعام 2012 ميلادي.
  • و على كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 75 المؤرخ في 18/ 07/ 2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرون لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 من القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 2:-

 تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحاً وحتى الساعة 15:30 الثالثة والنصف بعد الظهر، ويكون يومي والسبت راحة اسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 2012/8/3
  • مجلس الوزراء