أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 352 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 352 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م 

وزيرالعمل والتأهيل

بعد الاطلاع علي

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 697 لسنة 2021 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل و جهازها الإداري.
  • وعلي قرار وزير العمل والتأهيل رقم 392 لسنة 2021 في شأن اعتماد ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية.
  • وعلى قرار وزير العمل والتأهيل 244 لسنة 2022 م بشان اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة العمل والتأهيل.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 17 من قرار وزير العمل والتأهيل رقم 392 لسنة 2021 ميلادي في شأن اعتماد ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية المشار إليه بحيث يجري نصها النحو التالي:

يستثني حملة الجنسية الفلسطينية وأزواج وزوجات الليبيين وأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين من تنفيذ أحكام المادة 16 من ذات القرار المشار إليه والتي تنص على تحديد المهن التي لا يجوز شغلها بعناصر غير وطنية وتجدد مدة اذونات العمل والعقود المبرمة معهم من سنة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى أو على حسب رغبة جهة العمل واعفاءهم من تسديد الرسوم المقررة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم 285 لسنة 2021 ميلادي 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المهندس/ علي العابد الرضا
  • وزير العمل والتأهيل