أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي

نشر في

قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 ميلادي، في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بتحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،باعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية.
  • وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق بكتابه رقم 4722 المؤرخ في 2012/7/25 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

اعتماد خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية المعدة من قبل وزارة الإسكان والمرافق المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للموارد المائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/8/15