قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 يناير 2022
- الرقم: 35
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
قرر
مادة 1
تحدد ساعات دوام العمل الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي /1442 هجري، بحيث تكون من الساعة 10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 03:00 الثالثة ظهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
قرار رقم 148 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هجري وتقرير حكم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2024 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 60 لسنة 2024 م بشأن عطلة ثورة السابع عشر من فبراير وتقرير حكم
-
قرار رقم 570 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2023
-
قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية
-
قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445
-
قرار رقم 275 لسنة 2023 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2023 ميلادي/ 1444 هجري
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل
-
قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
اترك تعليقاً