Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج

بعد الإطلاع

  • على قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة رقم 88 لسنة 1974م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 17 محرم 1395 هـ الموافق 29 يناير 1975م.
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 1975م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى قرار رقم 49 لسنة 1977م بإنشاء مكاتب بالجهاز وتحديد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978م.

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية.يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.

مادة 2

يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • سالم محمد والي
  • الرقيب العام
  • صدر في 2 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 1 مارس 1979م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.