أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة

نشر في

قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة

مجلس وزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب10/ مارس/2021 م المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م ، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة ، المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1927 المؤرخ 2023/5/25 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يعاد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بحيث تدار برئيس وسبعة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

مادة 2

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 131 لسنة 2021 م ، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء