أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 349 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة واختصاصاته

نشر في

قرار رقم 349 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة واختصاصاته

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس المنافسة رقم 04 المؤرخ في 2022/2/21 م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 728 المؤرخ في 2022/3/7 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة من التقسيمات التنظيمية التالية:

المكاتب: –

  1. مكتب الشؤون القانونية
  2. مكتب المراجعة الداخلية.
  3. مكتب التعاون الدولي.
  4. مكتب الإعلام.
  5. مكتب المتابعة.
  6. مكتب الدراسات والبحوث.

الإدارات: –

  1. إدارة شؤون المكاتب والفروع.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. إدارة الموارد البشرية.
  4. إدارة التوثيق وتقنية المعلومات
  5. إدارة الشكاوى والتحقيقات.
  6. إدارة الحماية الاقتصادية

مادة 3

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:-

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة،القانونية وإعداد المذكرات فى المتعلقة بالشؤون القانونية ذات العلاقة بعمل المجلس.
  2. إعداد مشروعات اللوائح وال التي تنظم أعمال المجلس، وإعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفا فيها، وحفظ وتبويب وفهرسة وتنظيم تداول جميع القوانين واللوائح وال المتعلقة بنشاط المجلس.
  3. إعداد مشاريع القرارات الصادرة من رئيس المجلس والمجلس، وترقيمها وتعميمها وحفظها بعد توقيعها بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  5. ما يسند للمكتب من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. التأكد من استيفاء الدورة المستندية والنظام المحاسبي والسجلات للأسس المعمول بها وفقا للتشريعات النافذة بما يكفل تحقيق الرقابة الداخلية.
  2. متابعة صحة مسك الدفاتر والقيود المحاسبية، وصحة البيانات المالية المحاسبية المدرجة بها.
  3. مراجعة مستندات الصرف واعتمادها قبل الصرف والتأكد من استكمال واستيفاء الوثائق والإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وإجراء عمليات الجرد المفاجئ للعهد المالية.
  4. التدقيق والتحقيق من كشوفات استحقاقات المرتبات والأجور والبدلات والمكافآت والحوافز والمستحقات الأخرى من الناحية القانونية والحسابية والمحاسبية.
  5. مراجعة مستندات أصول الإيرادات المختلفة والمبالغ المحصلة منها والتأكد من استكمال إجراءات إثباتها وتحصيلها وفقا للأنظمة المعتمدة، ومتابعة نتائج الجرد السنوي فيما يخصها.
  6. متابعة الحركة الشهرية للحسابات الجارية للمجلس وذلك من خلال الكشوفات المصرفية ودفاتر الصكوك الصادرة.
  7. التأكد من سلامة الإجراءات المطبقة بالمخازن ومطابقة أرصدتها مع ما هو مثبت بالسجلات والدفاتر، واجراء عمليات الجرد المفاجئ للمخازن
  8. متابعة حركة الدفعات المقدمة والسلف المالية والتأكد من إجراء التسويات اللازمة لها، ومراجعة العهد واستعاضتها والتأكد من الالتزام بحدود الصرف.
  9. مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات التي يجريها المجلس.
  10.  ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي: 

  1. حصر المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعمل المجلس والتي من شأنها الرفع من مستوى التعاون الدولي.
  2. اقتراح مشاركة المجلس في اللجان المشتركة مع الدول الأخرى وكذلك في الندوات والمعارض والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمنافسة ومتابعة ما يصدر عنها من توصيات وتقديم تقارير عنها.
  3. العمل على إعداد مذكرات التفاهم مع المؤسسات المناظرة للمجلس والاستفادة من إمكانياتها وخبراتها ومتابعة تنفيذها.
  4. العمل على التواصل مع الملحقين التجاريين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة تبادل كافة المعلومات الخاصة بعمل المجلس.
  5. التنسيق لزيارة الوفود الأجنبية للمجلس وتقديم الخدمات اللازمة لها، والتنسيق لوفود المجلس في الزيارات الخارجية وإعداد البرامج والترتيبات اللازمة لذلك.
  6. التنسيق مع رئيس المجلس في تحديد المهام والمؤتمرات المستهدفة بالخارج واقتراح تسمية مندوبي المجلس لحضور هذه المؤتمرات.
  7. التنسيق مع مكتب الشؤون القانونية في حصر وإعداد ومراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة.
  8. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
  9. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

مكتب الإعلام ويختص بما يلي:

  1. إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور مجلس المنافسة.
  2. متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام حول القضايا ذات العلاقة بحماية المنافسة.
  3. تنظيم المقابلات الصحفية مع وسائل الإعلام المحلية والدولية وتوثيقها والإشراف على المؤتمرات الصحفية.
  4. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
  5. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب المتابعة ويختص بما يلي:

  1. إعداد خطط المتابعة وتقويم المجلس مع وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات
  2. تقييم أداء عمل المجلس من خلال تقييم عمل التقسيمات التنظيمية المختلفة والعاملين بها بالتنسيق مع الإدارات المختصة ويشمل ذلك التقييم أيضا متابعة البريد الصادر والوارد و طلبات وشكاوى المراجعين.
  3. توفير بيانات إحصائية وإدارية خاصة بالعمل الداخلي للمجلس تمكن من وضع الخطط ومتابعة تنفيذها.
  4. اقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان سير العمل واقتراح الخطة السنوية والخطط التنفيذية لتحقيق الخطط الاستراتيجية للمجلس.
  5. إعداد التقارير حول نتائج التقييم والمتابعة وتقديمها إلى رئيس المجلس لمناقشتها في مجلس
  6. إجراء التقارير والدراسات لتطوير أداء العمل داخل المجلس.
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
  8. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 8

مكتب البحوث والدراسات ويختص بما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من الرئيس.
  2. إعداد الدراسات والبحوث التي تتعلق بحماية المنافسة والموضوعات ذات العلاقة.
  3. دراسة وتقييم الخطط والسياسات التي يتبناها المجلس.
  4. دراسة التوصيات والاقتراحات المعروضة على المجلس.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب 
  6. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة شؤون الفروع وتختص بما يلي:

  1. متابعة فروع المجلس المختلفة، والتنسيق مع إدارات المجلس فيما يخص توفير طلبات الفروع واحتياجاتها.
  2. التطوير المستمر للخدمات والعمل على تحسين أداء الفرع.
  3. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاطات الإدارة وخططها والاستفادة من التقنيات الحديثة في معالجتها.
  4. متابعة الشكاوى ال الفروع ودراستها وتحليلها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحلول والمعالجة اللازمة.
  5. إعداد المقترحات لفتح الفروع متى تطلبت مصلحة العمل ذلك.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  7. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمجلس بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة بالمجلس وعرضها للإعتماد.
  2. متابعة تسييل الميزانية الخاصة بالمجلس، وحفظ مستندات حساباتها.
  3. القيام بإجراءات الصرف وفق الميزانية المعتمدة، والرقابة على أصول وموجودات المجلس طبقا للتشريعات النافذة.
  4. مسك السجلات والدفاتر والقيام بأعمال القيد والترحيل، وأعمال المحاسبة المالية وإعداد الحسابات الختامية للمجلس.
  5. تطبيق النظام المحاسبي الموحد للجهاز وإعداد الكشوفات الشهرية المتعلقة بمصروفات وإيرادات المجلس وديونها.
  6. استلام مستندات الصرف ومطابقتها وفق الدورة المستندية، وإعداد أذونات الصرف ومتابعتها مع المراجع الداخلي، وإجراء القيود المحاسبية لأي،مصروفات وإعداد السجلات والبيانات التحليلية لضمان متابعة الصرف وفقا للتشريعات النافذة 
  7. مراجعة إشعارات الخصم من المصارف للتأكد من أنها صدرت في حدود المبالغ المدرجة بالاعتمادات المالية.
  8. متابعة تنفيذ الصرف وفقا لبنود الميزانية، والإبلاغ عن أي انحرافات أو تجاوزات إن وجدت.
  9. اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة للتأمين على كافة ممتلكات وأصول المجلس.
  10. الاحتفاظ بصورة من العقود والاتفاقيات المبرمة بين المجلس والغير ومتابعة تنفيذ بنودها الملزمة من أطرافها.
  11. إجراء المراجعة الدورية على المبالغ التي تم صرفها والمبالغ المتبقية من الميزانية، والمبادرة باقتراح سبل العلاج في حالة توقع حدوث عجز أو زيادة في بعض البنود.
  12. تجميع الميزانيات والحسابات الختامية للمجلس، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  13. إعداد كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين، وإعداد تسويات الاستحقاقات والمرتبات والمكافآت.
  14. إجراء الاستقطاعات المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من الاستقطاعات بما يكفل عدم تعرض المجلس لغرامات التأخير، ودفع ما يكون على المجلس فور استحقاقه.
  15. فتح ملف مالي لكل موظف تدون فيه بياناته المالية، ويتم تنفيذ إجراءات الخصم من الموظفين، واحتساب أرصدة الإجازات المستحقة في حالتي الفصل أو الاستقالة أو بلوغ سن ترك الخدمة، ومتابعة السلف الممنوحة لهم.
  16. الإشراف على العهد ومتابعة التسويات المالية.
  17. مراقبة حركة الخزينة من إيرادات ومصروفات يومية واستلام وتسجيل جميع الإيرادات في سجل الخزينة واستلام النقدية والشيكات لإيداعها بحسابات المجلس لدى المصارف.
  18. اعتماد جميع المصروفات اليومية النثرية والتأكد من استخدامها بالشكل الصحيح 
  19. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة والمطالبة بتوفيرها.
  20. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  21. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  22. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة الموارد البشرية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. استلام وتسجيل وتوزيع البريد الوارد والصادر وحفظه.
  2. إدارة الملفات الشخصية للموظفين وتنظيمها وحفظها وتداولها وفقا للنظم والقواعد المحددة بالخصوص، والمحافظة على سرية المعلومات بها.
  3. الإشراف على إثبات الحضور والانصراف الموظفين، وتنفيذ التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  4. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.
  5. اقتراح تطوير الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمجلس.
  6. المشاركة في لجنة شؤون الموظفين وتدوين محاضرها وتبويبها وحفظها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  7. الإشراف على وضع وتنفيذ الخطة العامة لإدارة الموارد البشرية.
  8. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات المجلس من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية.
  9. إعداد الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين المجلس واقتراح الميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الاخرى، والإشراف على تنظيمها وتنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
  10. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.۔
  11. إعداد الدراسات الفنية التي توضح مستوى الأداء الفني والإداري للعاملين بالمجلس بما يسهم في وضع الخطط الكفيلة للرفع من مستوى الأداء الوظيفي بالتنسيق مع مكتب التخطيط الاستراتيجي المؤسسي.
  12. تجميع الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في الداخل والخارج وكذلك المشاركة في إعداد المنشورات والكتيبات التي تسهم في رفع كفاءة العاملين بالمجلس بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
  13. القيام بجمع المعلومات وإعداد الاحصائيات الخاصة بالموارد البشرية للمجلس وتحديثها.
  14. مديد العون والمساعدة في عملية تحويل مختلف الأهداف الرئيسية للمجلس وتحديثها.
  15. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمجلس ومباشرة شؤونهم الوظيفية وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف، بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  16.  تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها وفقا للتشريعات المعمول بها.
  17. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين.
  18. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
  19. إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالموظفين بالمجلس والقلافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بشؤونهم الشخصية.
  20. تتولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب بالمجلس.
  21. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  22. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 12

إدارة التوثيق وتقنية المعلومات وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالمجلس تحتوي على الإرشادات وال واللوائح، وتوفير بريد إلكتروني لاستقبال ملاحظات المراجعين والرد عليها.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية على استخدامات الحاسب الآلي لرفع كفاءة المستخدمين والتوعية الإرشادية لاستعمالات تقنيات الحاسوب.
  3. إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتخزين البيانات والمعلومات وإيجاد آلية لحمايتها، وتحويلها إلى معلومات الكترونية يتم ربطها بشبكة الإنترنت الداخلية لتزويد الإدارات المختصة بالمعلومات المطلوبة لإجراء التحقيقات.
  4. حفظ وأرشفة المعلومات والبيانات بخزائن خاصة التي تحمل طابع السرية وذلك في الأحوال التي تقتضي فيها ظروف التحقيق أو التظلم وإطلاع المعنيين عليها.
  5. توفير النماذج الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالمنافسة وغيرها من المستندات، وإنشاء منتدى خاص بالمراجعين يناقش مشاكلهم واستفساراتهم من خلال تقديم الطلبات والشكاوى عن طريق النماذج المتاحة بالموقع 
  6. التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية بالمنافسة من خلال المواقع الإلكترونية وإيجاد آليات ربط بين موقع المجلس والمواقع الأخرى لتبادل المعلومات والبيانات.
  7. تزويد الإدارات والمكاتب بالأجهزة الالكترونية اللازمة لإنجاز مهامهم وتقديم الدعم الفني للأجهزة والبرامج والشبكات، وإجراء عمليات صيانة دورية وإصلاح الأعطال لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
  8. استخدام شبكة المعلومات الدولية في متابعة الجديد من المعلومات فيما يخص ا وتزويد الإدارات المختصة بأي تقرير وأخبار محلية ودولية.
  9. إعداد البرامج الإعلامية والإرشادية بهدف توضيح مفهوم المنافسة، وذك من خلال إعداد الكتيبات والنشرات والمطبوعات الإرشادية وتقديم الخدمات اللازمة لإقامة المعارض والندوات وحلقات النقاش للتعريف بمفهوم المنافسة غير العادلة والأضرار الناجمة عن ممارستها.
  10. العمل على رفع الوعي لدى المواطنين والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال بث الوعي والتبصير بأهمية نشاطات المجلس ودوره في تقديم وتطور قطاع التجارة والاستثمار في ليبيا.
  11. التنسيق مع مكتب التعاون الدولي توفير التغطية الإعلامية لأنشطة المجلس وبرامجها من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة في الداخل والخارج ومتابعة ما تطرحه وسائل الإعلام عن نشاط المجلس.
  12. الإشراف على المكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع في مجال نشاط التجارة والاستثمار.
  13. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
  14.  ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

إدارة الشكاوى والتحقيقات وتمارس من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. قبول الشكوى من حاج عار أو الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، كتابيا على نماذج تعد بالخصوص، مرفق بملخص غير سرى لها تكفي تفاصيله لفهم جوهر المعلومات المقدمة.
  2. مراجعة الشكوى والتأكد من استيفائها لكل المتطلبات الخاصة بالتحقيق.
  3.  تسليم الشاكي أو مقدم الطلب إيصالات استلام للمستندات التي يقدمها والاتصال به وأخطاره بتطورات ملفه بعد إحالة الشكوى إلى الإدارة المختصة بالتحقيق فيها
  4. تسجيل الشكاوى في السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها من الإدارة المختصة بالتحقيق بالشكوى المقدمة، ومسك سجل الشكاوى والطلبات الخاص بقيد الشكوى وتدوين كافة البيانات المقررة عن كل شكوى.
  5. فتح ملف لكل شكوى مقدمة يدون فيه كافة البيانات وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إخطار المشتكي أو مقدم الطلب بالموافقة أو رفض قبول الشكوى أو الطلب.
  7. التواصل مع المشتكي و تزويده بآخر المعلومات عن إجراءات ونتائج التحقيقات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وأيضا التواصل مع المشتكي عليه بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي في حالة أن يكون من خارج ليبيا وإبلاغه بجميع المعلومات المتعلقة بالشكوى.
  8.  اتخاذ إجراءات الفحص والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات المجلس والتحري عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
  10.  ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 14

إدارة الحماية الاقتصادية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. استلام جميع ملفات الشكاوى المتعلقة بحالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق المحلية.
  2. فحص مدى دقة وكفاية البيانات والمعلومات المقدمة وإعداد تقرير بدء التحقيق.
  3. اتخاذ جميع إجراءات وتدابير التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الفكرية.
  4. إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى المتعلقة بمظاهر السيطرة والهيمنة على السوق المحلي.
  5.  القيام بالتحقيقات اللازمة في الشكاوى المتعلقة بعمليات التركيز التجاري والتكتل الاقتصادي الذي من شأنه أن يمس المنافسة ويعزز من السيطرة على السوق المحلي بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  6. تتولى معالجات التجارية في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات
  7. استلام جميع ملفات الشكاوى أو الطلبات المتعلقة بحالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات.
  8. إرسال نسخة من إعلان بدء التحقيق إلى إدارة الشكاوى والطلبات للقيام بالاتصال بالجهات ذات العلاقة بالشكوى.
  9. اتخاذ جميع إجراءات وتدابير التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالإغراق وتحديد هامش الإغراق والضرر الناجم عنه بالمنتجات المحلية.
  10. التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، وإعداد حسابات الدعم والرسوم التعويضية وتحديد الإجراءات الوقائية وتحليل الضرر.
  11.  وضع خطة زيارة التحقق إذا تقرر ذلك للدولة الشركات المصدرة للمنتج موضوع التحقيق وذلك لفحص البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكوى.
  12. إصدار ال النهائية بفرض أي رسوم أو تدبير الحماية.
  13. إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت إليها سلطات التحقيق وإخطار جميع الأطراف المعنية للتعليق عليه وإبداء وجهة نظرهم في النتائج التي تم التوصل إليها.
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
  15. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 15

الفروع والمكاتب التابعة للمجلس بالمناطق: 

تختص الفروع والمكاتب التابعة للمجلس بالبلديات توفير كافة المستلزمات اللازمة لتحقيق أغراضها بما يكفل تحقيق أعلى معدلات الأداء وفقا للتعليمات الصادرة إليها من إدارة، ويقصد بالتنظيم الداخلي للفروع قرار من رئيس المجلس.

مادة 16

يصدر بالتنظيم الداخلي للمجلس قرار من وزير الاقتصاد بناء على عرض من رئيس مجلس المنافسة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف ذلك وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.