أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المنعقد يومي 2021/3/2018 م.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 4 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 11 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 المؤرخ 2021/3/29 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1863 المؤرخ 2021/04/01 م 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تستثنى الشركة العامة للكهرباء من لائحة العقود الإدارية لتنفيذ المشروعات المحددة بقرارات مجلس الوزراء أرقام  6,5,4,3 , 12,11,9,8,7  المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.