قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 12, 2012
-
رقم الإصدار:349
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1997 ميلادية بشأن الزكاة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 بإنشاء صندوق الزكاة.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابه رقم 6 بتاريخ 2012/06/24 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وينظم جهازه الإداري على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 24/رمضان/1433هجري.
- ميلادي2012/08/12
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية
-
قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن اعتماد آلية عمل البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات
-
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 882 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 57 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها
-
قرار رقم 53 لسنة 2014 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان الوزارة
-
قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات
-
قرار رقم 624 لسنة 2013 م إصدار الهيكل التنظيمي لصندوق تنمية الموارد البشرية
-
قرار رقم 542 لسنة 2013 م بشأن تعديل قرار رقم 137 لسنة 2012 بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً