Skip to main content

قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1997 ميلادية بشأن الزكاة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 بإنشاء صندوق الزكاة.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابه رقم 6 بتاريخ 2012/06/24 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادية.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وينظم جهازه الإداري على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 24/رمضان/1433هجري.
  • ميلادي2012/08/12 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.