أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 348 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 348 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن تقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الاستثنائي المؤرخ في 2005/4/19 مسيحي.
  • وعلى مكاتبات الإخوة أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الواقعة بها العقارات المذكورة أدناه المرفقة.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الآتي وصفها:

  1. قطعة أرض فضاء مساحتها 5 هكتارات كائنة بمؤتمر المطرد، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  2. قطعة أرض فضاء مساحتها 3 هكتارات كائنة بمؤتمر المطرد، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  3. قطعة أرض فضاء مساحتها 42.5 هكتار كائنة بمؤتمر بئــر معمــر صوبات الموز سابقا، ملف مؤقت رقم 41560م حسب الوصفة الفنية المرفقة
  4. قطعة أرض فضاء بمساحة 3 هكتارات كائنة بمؤتمر الصابرية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  5. قطعة أرض فضاء مساحتها 10 هكتارات كائنة بمؤتمر أبي صرة، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  6. قطعة أرض فضاء مساحتها 2.5 هكتار كائنة بمؤتمر شهداء امداكم، حسب الوصفة الفنية المرفقة

وذلك لإقامة وحدات سكنية عليها في إطار البرنامج الوطني للإسكان.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه القطع وفق التشريعات النافذة.

مادة 3

على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة الليبية.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في:
  • الموافق 1373/4/28 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية