أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 344 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 286 المؤرخ 2022/3/23 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8930 المؤرخ 2022/3/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد مع شركة هيل انترناشيونال الدولية للقيام بأعمال الإشراف على مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس وأعمال مراجعة واعتماد التصاميم والإشراف على تقييم الأعمال المنفذة سابقا بالمشروع بقيمة قدرها 84,020,178.285 اربعة وثمانون مليون وعشرون ألف ومائة وثمانية وسبعون دينار ومائتان وخمسة وثمانون درهم.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء