قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 20, 2023
-
الرقم:341
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، برئاسة السيد، مدير إدارة التخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، مدير إدارة الكليات التقنية بوزارة التعليم التقني والفني.
- السيد، مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد، مدير مكتب المتابعة بوزارة التخطيط.
- السيد، مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- السيد، رئيس قسم شؤون الموفدين بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.
- مندوب عن ديوان المحاسبة.
- مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية.
- السيد، نقيب عام أعضاء هيئة التدريس.
- السيد، رئيس جمعية المتفوقين الليبيين.
- السيد، نبيل يونس الحسوني – عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
- وضع آلية لتحديد أولوية تنفيذ القرارات الصادرة بحق الموفدين، وتوزيع نسب التفويضات بين الجامعات وأوائل الجامعات وفقا للمخصصات المالية.
- تحديد الأعداد المخصصة لكل جهة ترشيح من الجامعات والكليات والمعاهد العليا بما يضمن سد احتياجات هذه الجامعات من أعضاء للتدريس بها والتخصصات المطلوبة وبما يتفق مع المخصصات المالية.
- مراعاة تنمية المناطق النائية والجامعات المنشأة حديثا مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل.
- اقتراح الساحات الدراسية بالخارج للإيفاد على أن تراعى فيها قيمة الرسوم وجودة التحصيل العلمي وسهولة الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات.
- إيجاد آلية فعالة لضمان عودة الموفدين لأرض الوطن بعد انتهاء فترة الدراسة.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج عملها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 4/ صفر/ 1445 هجري
- الموافق:2023/8/20 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
اترك تعليقاً