أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال

نشر في

قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 65 لسنة 1376 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 35 لسنة 1378 و.ر بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج.
  • وعلى عرض اللجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي:

  1. عيسى ربيع عمر عاشور | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عادل سالم محمد الصغير | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
  • الموافق: 25 أي النار 2010 م