أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار

نشر في

قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1369 و.ر، بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات الأشجار.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بمذكرته رقم 5 لسنة 1370 و.ر المحالة بموجب كتابه الكاتب العام المساعد لشؤون الإنتاج رقم 930 المؤرخ في 11/3/1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة المنعقد في مدينة سرت بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي عشر لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 2/4/1370 و.ر

قررت

الفصل الأول : تعريفات

مادة 1

الحيوانات والأشجار من المصادر الرئيسية للثروة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها والعمل على تكاثرها وتنميتها بكل الوسائل والاهتمام بالمراعي وتطويرها وتنظيم إجراءات حماية الحيوانات والأشجار وفق الأحكام الواردة بهذه اللائحة.

مادة 2

تتولى اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبيات القيام بكافة الشؤون المتعلقة بإجراءات حماية الحيوانات والأشجار، وعلى الأخص ما يلي:

  1. تلقي طلبات الترخيص بذبح أو نحر الحيوانات وقطع أو قلع الأشجار واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  2. القيام بالزيارات الميدانية للمزارع والمراعي للتأكد من سلامتها من الأمراض والآفات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
  3. تلقي البلاغات المقدمة من المواطنين عن الأمراض والآفات التي تصيب الحيوانات والأشجار وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  4. التنسيق مع كل من أجهزة التفتيش ومكاتب الحجر الزراعي بشأن الإجراءات المتعلقة بضبط المخالفات.

مادة 3

على المزارعين ومربي الحيوانات تمكين الموظفين الذين توكل إليهم مهمة إجراءات حماية الحيوانات والأشجار، من أداء واجباتهم، وعليهم التقيد بما يصدرونه إليهم من تعليمات وتوجيهات في الخصوص.

الفصل الثاني في حماية الحيوانات

مادة 4

لا يجوز ذبح أو نحر الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها.
  2. إذا كانت عاقرا أو غير صالحة للتكاثر.
  3. إذا أوفت أعمارها الاقتصادية المقدرة لنوعها علميا.
  4. في حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.

ويتم التحقق من توافر إحدى الحالات المشار إليها في هذه المادة بمعرفة طبيب بيطري أو فني زراعي بحسب الأحوال.

مادة 5

تعتبر الحيوانات عرضة لخطر الموت أو خطر على غيرها في الأحوال التالية:

  1. إذا وقع لها حادث وتعذر إنقاذها.
  2. إذا مرضت مرضا لا يرجى الشفاء منه أو أصيبت بمرض معد وشكلت خطرا على الحيوانات السليمة.
  3. إذا أصيبت بإحدى الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان مثل السل أو الإجهاض المعدي.

مادة 6

تكون الإناث من الحيوانات غير صالحة للتكاثر إذا كانت من الفئات الآتية:

  1. المصابة بالعقم.
  2. المصابة بالعيوب التي تجعلها غير صالحة للتكاثر.
  3. ذات الإدرار غير الكافي من الحليب لتغذية إنتاجها.
  4. المصابة بتلف أو التهاب مزمن في الضرع وغير قابل للعلاج.

مادة 7

تعتبر الحيوانات قد أوفت أعمارها الاقتصادية إذا بلغت السن الآتية:

  1. الإبل 16 سنة.
  2. الأبقار 7 سنوات.
  3. الضان 5 سنوات.
  4. الماعز 5 سنوات.

مادة 8

لا يجوز نحر إناث الإبل إلا بترخيص من أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبية، ويستثنى من ذلك حالة تعرضها لخطر الموت، وتعذر الحصول على الترخيص في الوقت المناسب.

مادة 9

يقدم طلب الحصول على الترخيص بنحر إناث الإبل، إلى أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبية، مشفوعا بالوثائق المؤيدة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 10

يجب على مربي الحيوانات فور اشتباههم في أي حيوان مصاب بمرض معد أن يقوموا بفصل الحيوان المشتبه فيه عن غيره، وأن يبلغوا أقرب وحدة بيطرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ضبط الحالة، وعلى الجهات المبلغة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فور إبلاغها.

مادة 11

على الوحدات البيطرية إجراء التفتيش بصفة دورية على الحيوانات وفقا للنظم التي تعدها الهيئة العامة للثروة الحيوانية، على ألا تتجاوز الفترة بين إجراء التفتيش والآخر أربعة أشهر، كما يجب إجراء التفتيش عند وجود أمراض أو أوبئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

مادة 12

على الهيئة العامة للثروة الحيوانية، أن تقدم بصفة دورية تقارير مفصلة إلى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، عن حالة المراعي من حيث كفايتها لتغذية الحيوانات وبيان العدد اللازم لكل مرعى واقتراح ما يلي:

  1. الخطط اللازمة للتصرف في الحيوانات الزائدة عن قدرة استيعاب المراعي.
  2. الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة حالات الجفاف.
  3. تحديد المناطق المتضررة من حالات الجفاف.

مادة 13

يجب ذبح أو نحر الحيوانات في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت مصابة بمرض معد وأصبحت خطرا على القطيع السليم منها.
  2. إذا أصبحت المراعي غير كافية لاستيعاب الأعداد المتوفرة منها، وتعذر علفها بجميع الطرق.
  3. في حالات الأوبئة التي يتعذر علاجها.

الفصل الثالث في حماية الأشجار

مادة 14

يحظر قطع أو خلع أو إزالة الأشجار المثمرة كالنخيل والزيتون وأشجار الفاكهة وغيرها، أو الغابات أو أشجار الزينة إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأشجار جافة طبيعيا، أو نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات أو آفات تنقل العدوى إلى المواقع القريبة منها.
  2. إذا تجاوزت الأشجار العمر الاقتصادي وأصبحت غير ذات مردود.
  3. إذا ثبت عدم صلاحية الصنف أو كان من الأصناف الرديئة أو القليلة الإنتاج.

مادة 15

يجب قطع الأشجار أو قلعها في الحالات التالية:

  1. إذا أصيبت بأمراض أو آفات غير قابلة للعلاج.
  2. إذا أصيبت بأمراض سريعة الانتشار وشكلت وباء على الزراعة.
  3. إذا كانت خطرة على الأشخاص والممتلكات.

مادة 16

يتم التحقق من توافر أحد الحالات المنصوص عليها في المادتين 14 15 من هذه اللائحة بمعرفة فني زراعي متخصص.

مادة 17

لا يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون، المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة، إلا بترخيص من اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية الشعبية.

مادة 18

لا يجوز استيراد الشتلات أو إنتاجها، إلا بناء على ترخيص من اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

على المزارعين إذا اشتبهوا في شجرة مصابة بمرض أو آفة زراعية، أن يبلغوا فورا الجهات المختصة للوقاية والحجر الزراعي في اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبيات، وعلى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة فور إبلاغها.

الفصل الرابع أحكام ختامية

مادة 20

يكون لموظفي مراكز ووحدات الخدمات البيطرية وأجهزة التفتيش الزراعي صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من موظفي اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبيات الذين تثبت لهم هذه الصفة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 21

لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام المقررة لحماية الحيوانات والأشجار في التشريعات النافذة.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في.14/ الصفر
  • الموافق.14/ 7/ 1370 و.ر 2002 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.