قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
المحتويات
مادة 1
الحيوانات والأشجار من المصادر الرئيسية للثروة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها والعمل على تكاثرها وتنميتها بكل الوسائل والاهتمام بالمراعي وتطويرها وتنظيم إجراءات حماية الحيوانات والأشجار وفق الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة 2
تتولى اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبيات القيام بكافة الشؤون المتعلقة بإجراءات حماية الحيوانات والأشجار، وعلى الأخص ما يلي:
مادة 3
على المزارعين ومربي الحيوانات تمكين الموظفين الذين توكل إليهم مهمة إجراءات حماية الحيوانات والأشجار، من أداء واجباتهم، وعليهم التقيد بما يصدرونه إليهم من تعليمات وتوجيهات في الخصوص.
مادة 4
لا يجوز ذبح أو نحر الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
ويتم التحقق من توافر إحدى الحالات المشار إليها في هذه المادة بمعرفة طبيب بيطري أو فني زراعي بحسب الأحوال.
مادة 5
تعتبر الحيوانات عرضة لخطر الموت أو خطر على غيرها في الأحوال التالية:
مادة 6
تكون الإناث من الحيوانات غير صالحة للتكاثر إذا كانت من الفئات الآتية:
مادة 7
تعتبر الحيوانات قد أوفت أعمارها الاقتصادية إذا بلغت السن الآتية:
مادة 8
لا يجوز نحر إناث الإبل إلا بترخيص من أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبية، ويستثنى من ذلك حالة تعرضها لخطر الموت، وتعذر الحصول على الترخيص في الوقت المناسب.
مادة 9
يقدم طلب الحصول على الترخيص بنحر إناث الإبل، إلى أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبية، مشفوعا بالوثائق المؤيدة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة 10
يجب على مربي الحيوانات فور اشتباههم في أي حيوان مصاب بمرض معد أن يقوموا بفصل الحيوان المشتبه فيه عن غيره، وأن يبلغوا أقرب وحدة بيطرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ضبط الحالة، وعلى الجهات المبلغة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فور إبلاغها.
مادة 11
على الوحدات البيطرية إجراء التفتيش بصفة دورية على الحيوانات وفقا للنظم التي تعدها الهيئة العامة للثروة الحيوانية، على ألا تتجاوز الفترة بين إجراء التفتيش والآخر أربعة أشهر، كما يجب إجراء التفتيش عند وجود أمراض أو أوبئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
مادة 12
على الهيئة العامة للثروة الحيوانية، أن تقدم بصفة دورية تقارير مفصلة إلى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، عن حالة المراعي من حيث كفايتها لتغذية الحيوانات وبيان العدد اللازم لكل مرعى واقتراح ما يلي:
مادة 13
يجب ذبح أو نحر الحيوانات في الحالات الآتية:
مادة 14
يحظر قطع أو خلع أو إزالة الأشجار المثمرة كالنخيل والزيتون وأشجار الفاكهة وغيرها، أو الغابات أو أشجار الزينة إلا في الحالات الآتية:
مادة 15
يجب قطع الأشجار أو قلعها في الحالات التالية:
مادة 16
يتم التحقق من توافر أحد الحالات المنصوص عليها في المادتين 14 15 من هذه اللائحة بمعرفة فني زراعي متخصص.
مادة 17
لا يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون، المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة، إلا بترخيص من اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية الشعبية.
مادة 18
لا يجوز استيراد الشتلات أو إنتاجها، إلا بناء على ترخيص من اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 19
على المزارعين إذا اشتبهوا في شجرة مصابة بمرض أو آفة زراعية، أن يبلغوا فورا الجهات المختصة للوقاية والحجر الزراعي في اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبيات، وعلى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة فور إبلاغها.
مادة 20
يكون لموظفي مراكز ووحدات الخدمات البيطرية وأجهزة التفتيش الزراعي صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من موظفي اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبيات الذين تثبت لهم هذه الصفة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة 21
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام المقررة لحماية الحيوانات والأشجار في التشريعات النافذة.
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة التشريعات.