قرار رقم 34 لسنة 1425 م بنقل تبعية بعض الشركات
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 3, 2004
-
الرقم:34
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 34 لسنة 1425 م بنقل تبعية بعض الشركات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي لعام 1423 ميلادية بشأن إجراء تقييم شامل لكافة الشركات وإعادة تنظيمها بما يحقق الفائدة المرجوة من انشائها والعمل على دمج الشركات المتشابهة وتصفية الشركات غير القادرة.
- وبعد الاطلاع على القانون التجاري وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي بإسناد بعض الاختصاصات اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم أ ص ع/ 4/ 1/ 430 المؤرخ في 4/ رمضان/ 1405 و.ر الموافق 24/ 1/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من قطاع الصناعة والمعادن على النحو المبين فيما يلي:
أولا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للزراعة:
- شركة المعمورة للمواد الغذائية وتتبعها المصانع التالية:
- مصنع الخضر والفواكه.
- مصنع رب التمر.
- مصنع الفاكهة بالجبل الأخضر.
- مصنع المنصورة للمواد الغذائية.
- مصنع أغذية الأطفال.
- مصنع تمور هون.
- مصنع مخللات مصراتة.
- مصنع علب الصفيح.
- مصنع الفلاح الليبي للمنتجات الغذائية مملك.
- مصنع الفلاح الليبي للعصائر ملك.
- مصنع جفارة للمواد الغذائية ملك.
- مصنع النهضة الزراعية ملك.
- مصنع سيدي المصري للمخللات ملك.
- مصنع عين زارة لطباعة الصاج والمغاليق ملك.
- الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية ويتبعها كل من:
- مصنع السبيعة.
- مصنع طرابلس.
- معاصر الزيتون ومصانع تعليب الخضر والفواكه.
ثانيا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق:-
- شركة الاستثمارات الصناعية-سبها،ويتبعها ما يلي:-
- مصنع بلاط سبها.
- مصنع بلاط محروقة.
- شركة الخليج للاستثمار المحاجر،ويتبعها الوحدات التالية:
- كسارة سوكنة.
- محجر التحدي بالبويرات.
- المشروع رقم 3 اجدابيا.
- المشروع رقم 4 سرت.
- المشروع رقم 5 بن جواد.
- الشركة الليبية المالطية للمحاجر.
- شركة الزاوية للمحاجر،ويتبعها المصانع التالية:-
- مصنع البلاط.
- كسارة الأحجار برأس اللفع/ العزيزية.
- خلاطة الخرسانة المركزية.
- مشروع الطوب الأسمنتي.
- وحدات محاجر الطوب الحجري الطبيعي.
- مشروع الرخام الصناعى.
- شركة النقاط الخمس للتنمية الصناعية،ويتبعها المصانع التالية:-
- مصنع الأثاث.
- مصنع الطوب الأسمنتي.
ثالثا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية:-
1 – شركة الساحل الصناعية،ويتبعها المصانع التالية:-
- مصنع القوارب.
- مصنع الخزانات.
- مصنع صناعة اللدائن / بنغازي مملك.
- مصنع التسامح لصناعة المقطورات مملك.
رابعا: مصانع تنقل تبعيتها لقطاع الورق والطباعة باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة:-
- تشاركية الورق الحساس مملك.
- تشاركية النجاح للكراسات ملك.
- تشاركية النور للكراسات مملك.
- تشاركية المختار للأدوات المدرسية مملك.
- تشاركية الازدهار لصناعة ورق اللف ملك.
- مصنع المعرفة للكراسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14/ رمضان
- الموافق: 3/ النوار/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً