قرار رقم 339 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 187 لسنة 2022 م
29 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2022
- رقم التشريع: 339
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
التشريعات الملغاة
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 187 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2022 م، بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9081 المؤرخ 2022/3/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2022 م، بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء