أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني

نشر في

قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت:

مادة 1

يعتبر الرقم الوطني مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة ولا يجوز لأي جهة من الجهات التابعة لها منح أي وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني، وذلك وفقا للتواريخ المبينة فيما بعد:

أولا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الوثائق الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/06/1378 و.ر 2010 مسيحي:

  • أ‌.جوازات السفر.
  • ب‌.البطاقات الشخصية.
  • ج‌.إجراءات التسجيل العقاري والشهادات العقارية.
  • د.التقدم للحصول على الوظائف.
  • ه.شهادات الحالة الجنائية.
  • و.تسجيل المركبات الآلية.
  • ز.خدمات الكهرباء والهاتف.

ثانيا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الخدمات الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/10/1378 و.ر 2010 مسيحي:

  • أ‌.القيد بمؤسسات التعليم.
  • ب‌.إجراءات العقود والتوكيلات بجميع أنواعها.
  • ج‌.الحصول على نسخ من الأحكام القضائية.
  • د‌.أذونات مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • ‌ه.تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق بالسجل المدني والحصول على الشهادات الإدارية الخاصة بذلك.
  • و.الحصول على المرتبات بجميع أنواعها.

ثالثا – يبدأ العمل في شأن الحصول على الإجراءات الواردة فيما يلي اعتبارا من تاريخ 01/02/1379 و.ر 2011 مسيحي:

  • أ‌.الإجراءات والعمليات المصرفية بجميع أنواعها.
  • ب‌.الخدمات الضمانية بجميع أنواعها.
  • ج‌.الرخص بجميع أنواعها.
  • د‌.الحصول على شهادات المؤهلات العلمية.
  • ه‌.الخدمات الصحية المجانية بجميع أنواعها.

مادة 2

يستثنى المواطنون الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية من أحكام المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3

تلتزم جميع القطاعات والجهات التابعة لها بإعداد وتجهيز مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لها بالمعدات والتقنيات اللازمة للربط مع قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ هذا القرار، وفقا للمتطلبات والمواصفات المحددة من الإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني والمشروعات المكملة له.

مادة 4

يجوز للإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني تمديد فترة العمل بالبنود الواردة في المادة 1 من هذا القرار إذا ما رأت ضرورة للتمديد لأسباب إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف الأرقام الوطنية لطالبيها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 08 صفر
  • الموافق: 23/ 01/ 1378 و.ر.2010 مسيحي