قرار رقم 33 لسنة 1969 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الزراعية, النشاط التجاري
قرار رقم 33 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى سنة 1388ه الموافق 38 يونيو لسنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 31 يونيو 1970 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والمنصوص عليها في الإعلان رقم 6 لسنة 1969م.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس فى 15 شعبان 1389 ه
- الموافق 27 اکتوبر 1969
- على عميش
- وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.