قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية
12 أغسطس 1973
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1973
- رقم التشريع: 321
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائى للمناطق النائية،
- وعلى قانون العقوبات،
- وعلى قرار وزير العدل رقم 566 لسنة 1391 هـ بتحديد الجنح التى تختص بنظرها محاكم المناطق النائية،
- وعلى قرار وزير العدل رقم 200 لسنة 1392 هـ بتقرير اختصاص محاكم المناطق النائية بنظر الجنح المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار،
مادة 1
يضاف إلى الجنح التى تختص بنظرها محاكم المناطق النائية، الجنح المنصوص عليها فى المواد 446 و 447 فقرة أولى و 449 و 497 من قانون العقوبات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 16 رجب 1393 هـ
- الموافق 12 أغسطس 1973 م