أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3206 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3206 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2004/3206 المقدم في 13 من شهر 4 لسنة 2004 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3206-2004).

إلى:

  1. دكتور عبد الحميد المبروك الدجن.
  2. شام محمد المخرم.
  3. أمان إبراهيم الخلفوني.
  4. فتحية علي الأحمر.
  5. منال أحمد القاضي.

العنوان:

  1. تاجوراء، طرابلس، ليبيا.
  2. أسبيعة، طرابلس، ليبيا.
  3. تاجوراء، طرابلس، ليبيا.
  4. أبوسليم، طرابلس، ليبيا.
  5. سوق الجمعة، طرابلس، ليبيا.

عن اختراع بتسمية: استخدام أشعة الليزر في تحديد الهوية الكيميائية للمخلفات البلاستيكية.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 4 سنة 2004 ف وتنتهي في 12 من شهر 4 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (……………. المودع في……. بتاريخ (……../…/…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2009/10/29 م