أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

20 أبريل 2021

قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 2013 المؤرخ في 2021/4/07 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ETM، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 5,663,000  خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وستون ألف يورو، للقيام بأعمال التوريد لوحدة المعالجة بمحطة شمال بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء