ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 215 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 05/جمادى الأولى/1436ه.الموافق 24/فبرایر/2015 م.
أصدر القرار الآتي :
مادة 1
يكلف ديوان المحاسبة بالتحقق من الأرقام المالية الواردة بتصريح السیدرئیس حكومة الإنقاذ الوطني بشأن الوضع المالي للدولة اللیبیة، وتقديم تقرير مفصل للمؤتمر الوطني العام وذلك في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.وینشر فی الجریدة الرسمیة، و علی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.