أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3164 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3164-2003).

إلى: فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.

العنوان: 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.

عن اختراع بتسمية: وصلة أنبوبية مقواة لتحسين المناعة ضد التسرب بعد التمطط البلاستيكي.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. إريك فيرجي، مقيم في: 1821 روت دو کویسنوی جومجنيز ف – 59144 فرنسا.
  2. ألبرت برونيو، مقيم في: 120 شارع سلى بولون- بيلانكورت ف – 92100 فرنسا.
  3. انطوان ديوراند، مقيم في: مقر آرك أن سيل 36 شارع جاك بيردرى – فالينسيين- ف – 59370 فرنسا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 2003 ف وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0208080) المودع في فرنسا بتاريخ 2002/6/28) ف. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م