قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3164
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3164 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3164-2003).
إلى: فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.
العنوان: 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.
عن اختراع بتسمية: وصلة أنبوبية مقواة لتحسين المناعة ضد التسرب بعد التمطط البلاستيكي.
اسم المخترع وعنوانه:
- إريك فيرجي، مقيم في: 1821 روت دو کویسنوی جومجنيز ف – 59144 فرنسا.
- ألبرت برونيو، مقيم في: 120 شارع سلى بولون- بيلانكورت ف – 92100 فرنسا.
- انطوان ديوراند، مقيم في: مقر آرك أن سيل 36 شارع جاك بيردرى – فالينسيين- ف – 59370 فرنسا.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 2003 ف وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0208080) المودع في فرنسا بتاريخ 2002/6/28) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م