أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية

نشر في

قرار رقم 316 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادي، في شأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادي، بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام “سابقاً” رقم 10 لسنة 1979 ميلادي، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 1448 المؤرخ في 29/مايو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2485 المؤرخ في 17/يونيو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد تدريبي متخصص يسمى  معهد بنغازي للتقنية النفطية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمعهد بمدينة  بنغازي  ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بناء على اقتراح من لجنة إدارة المعهد فتح فروع أخرى له بليبيا.

مادة 3

يختص المعهد بما يلي:

  1. دعم مناشط الصناعة النفطية.
  2. إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية من حملة الشهادة الإعدادية بنظام تعليم مهني ممنهج وفق نظم ومعايير الجودة التعليمية.
  3. إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التطويرية لمختلف الأطر الفنية في مجالات صناعة النفط والغاز والتخصصات المساندة لها.

مادة 4

يجوز للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع الجهات وبيوت الخبرة المحلية والعالمية لتقديم الخدمات التعليمية الفنية والعلمية لمتطلبات تنفيذ العملية التعليمية والتدريبية الداعمة للصناعة النفطية.

مادة 5

تكون مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات دراسية، ويتم منح خريجي المعهد شهادة الدبلوم الفني المتوسط، على أن تتم معادلة الشهادات إتمام

المرحلة الثانوية بالتنسيق مع مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مادة 6

يكون للمعهد نظام أساسي يصدر بقرار من وزير النفط والغاز بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 7

يقوم المعهد بالمشاركة التامة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق المساهمة في رفع كفاءة الكوادر الفنية الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة بالقطاع، كما يجوز له بالتنسيق مع القطاعات الأخرى أن يساهم في تدريب الكوادر الوطنية من ذوي التخصصات الفنية المتوفرة لدى المعهد وفق الاحتياجات الفعلية لكل منها، وبما لا يؤثر في سير نظام التدريب الخاص بالقطاع.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 17/شعبان/ 1434 هجري.
  • الموافق: 26/يونيو/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.