أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/يناير/2013م

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

  1. مستشار بدرجة رئيس محكمة الاستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة – رئيسا.
  2. عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام – عضوا.
  3. قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة – عضوا.
  4. عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.

وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.

مادة 2

يخصص مكان المذبحة سجن أبو سليم لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم شهداء مذبحة أبو سليم ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.

مادة 3

على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.

مادة 4

تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 17/شعبان /1434هـ
  • الموافق: 26/يونيو/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.