قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 22, 2023
-
الرقم:313
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10284 المؤرخ في 2023/05/22 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس.
مادة 2
يضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول.
مادة 3
يعني بأفراد القوى المساندة:-
- ثوار 17 فبراير.
- المشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين.
- المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.
مادة 4
يتولى الجهاز الاختصاصات الآتي:
- المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية.
- حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
- مساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.
- مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
- المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
- المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
- أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقا.
مادة 5
يدار الجهاز برئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7
يعتبر رئيس الجهاز مسئولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات هو اختصاصات الجهاز كما يعتبر مسئولا أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:-
- ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
- أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.
مادة 9
يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
اترك تعليقاً