قرار رقم 313 لسنة 2009 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البرية والبحرية والجوية واختصاصات مديريها
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يوليو 2009
-
الرقم:313
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 313 لسنة 2009 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البرية والبحرية والجوية واختصاصات مديريها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي،في شأن الموانئ.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 مسيحي،وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي،بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي،بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا أو خروجهم منها،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر.بشأن الطيران المدني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1371 و.ر.بإنشاء مصلحة الطيران المدني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 260 لسنة 1373 و.ر.بتقرير أحكام في شأن بعض المطارات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1374 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 955 لسنة 1375 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن المنافذ البرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة 1376 و.ر.بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 165 لسنة 1372 و.ر.2004 مسیحی،بشأن تنظيم منافذ الدخول والخروج.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 57 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي،بتقرير حكم في القرار رقم 131 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي،بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الخامس لسنة 1377 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة تنفيذا لما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي السابع لعام 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
تسند تبعية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
تسند – بموجب أحكام هذا القرار – إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية:
- الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة.
- توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم.
- اتخاذ إجراءات نقل الأعضاء من المنفذ بالتنسيق مع الجهات التي يتبعونها مع بيان أسباب ومبررات النقل.
- اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق السيطرة الأمنية على المنفذ،بما لا يخل يسير الأعمال الإدارية والفنية.
- إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لكافة الأجهزة الأمنية لضمان أداء الواجبات المنوطة بهم على الوجه المطلوب.
- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية الموضوعة للمحافظة على الأمن والنظام داخل حدود المنفذ.
- تشكيل غرفة أمنية برئاسة مدير أمن المنفذ وعضوية رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنفذ لتنسيق العمل وتنفيذ الخطط الأمنية الموكلة لتلك الأجهزة ومتابعة تنفيذها.
- وضع الضوابط الخاصة بحركة الأشخاص والآليات داخل المنفذ،ومتابعة التقيد.
- وضع إجراءات حركة الدخول والخروج بالمنفذ وفقا للقوانين والاتفاقيات النافذة.
- أية مهام أخرى تسند إليهم في مجال المنافذ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:09/رجب.
- الموافق:1377/07/01 و.ر.2009 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
-
قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
اترك تعليقاً