قرار رقم 311 لسنة 84 م بشأن وضع ضوابط محددة لاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
قرر
مادة 1
تسري أحكام هذه القرارات على السيارات المملوكة للمجتمع بجميع أنواعها سواء أكانت سيارات ركوب أو سيارات خدمات و دون إخلال باختصاصات الرقابة الادارية ورجال الشرطة وموظفي الإدارة المخولين سلطة الضبط القضائي.
مادة 2
يتم تشغيل سيارات الركوب و الخدمات في نطاق البلدية بموجب كتیب الرحلات ولا تستعمل إلا في الأغراض الرسمية، أما بالنسبة للرحلات التي تجاوز حدود البلدية أو تقع في العطلات الرسمية أو في غير أوقات الدوام الرسمي فيتعين أن لا يجرى تسييرها إلا بناء على ترخيص خاص، وفقا للنموذج ج المرفق بهذا القرار ويستثنى من هذه الشروط:
مادة 3
تدون جميع الرحلات التي تقوم بها السيارات المملوكة للمجتمع والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها في الكتيبات الخاصة بذلك ويوقع عليها الموظف المختص بالتوزيع أو الذي يستعملها أو يكلف واستعمالها، كما تدون به كميات الوقود والزيوت التي تم سحبها و الصيانة التي تجرى عليها و مواعيد الصيانة المقبلة.
مادة 4
يكون نقل المستخدمين وغير المستخدمين والمهمات في جميع الأحوال على مسؤوليتهم فيما يحصل لهم من أضرار أثناء تأديتهم لأعمالهم الرسمية ما لم يكن هناك نص خاص تتضمنه القوانين السارية.
مادة 5
يكون تسليم السيارات للسائقين حسب أنواعها ووفقا لكفاية كل سائق ونوع الرخصة التي يحملها.
وعلى السائق عند استلامه السيارة التأكد من صلاحيتها للاستعمال ويوقع اقرار باستلامه لها والمهمات الخاصة بها وعليه أن يثبت فيه حالتها و تعهده بالمحافظة عليها.
مادة 6
يكون السائق مسئولا عن الأخطاء التي يرتكبها والتي يترتب عليها أضرار مادية بالسيارة ويلتزم بإصلاح ما ينشأ من هذه الأخطاء من تلف أو أضرار والا خصمت قيمتها من راتبه وفقا للقوانين السارية وعلى الأخص:
مادة 7
تستثنى سيارات المنشأة العامة للنقل العام للركاب ومن في حكمها من النصوص الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة السادسة.
مادة 8
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
أمانة المواصلات والنقل البحرى تصريح بالعمل خارج التوقيت الرسمي
يسمح للسيارة رقم………………المخصصة للعمل مع…………………………….
بالعمل خارج التوقيت الرسمى من الساعة……………..الى الساعة…………………
خلال المدة من……………………… الى…………………
في منطقة…………………………………………………
التاريخ…………………………الموافق………………….
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً